كشفت كل من وزارة المالية ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن الإجراءات العملية لممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي.
وحسبما جاء في تعليمة وزارية مشتركة رقم 01 مؤرخة في 27 أوت 2025، يمارس نشاط الاستيراد المصغر من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين يحوزون على صفة المقاول الذاتي في ميدان نشاط الاستيراد المصغر، ويتم ممارسة هذا النشاط بصفة فردية وحصرية من طرف المستورد المصغر خلال تنقله شخصياً إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليون وثمانمائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج) لكل تنقل، في حدود تنقلين إثنين (2) في الشهر ويتم احتساب ما يعادل هذا المبلغ (1.800.000 دج لكل تنقل بالعملة الصعبة وفق سعر الصرف الساري المفعول، تاريخ قيام المستورد المصغر بالتصريح بقائمة السلع المستوردة عبر المنصة الرقمية لممارسة نشاط الاستيراد المصغر).
في جميع الحالات فإن هذا المبلغ غير قابل للتجميع في تنقل واحد خلال نفس الشهر، كما أنه لا يحق للمستورد المصغر استعمال قيم المبالغ المتبقية من تنقل سابق خلال التنقلات المقبلة.
كما يتعين على المعني فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي، و حيارة "رخصة عامة" لممارسة نشاط الاستيراد المصغر تسلمها مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية.
يتعين على المستورد المصغر التصريح بقائمة السلع المستوردة وقيمتها بالعملة الصعبة عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر، قبل وصول السلع إلى الإقليم الجمركي، خاصة التاريخ المتوقع لدخول السلع إلى الإقليم الجمركي، بيان تفصيلي للسلع المستوردة يتضمن المعلومات التالية : " تعيين طبيعة ونوعية السلع، بلد المنشأ - بلد المصدر - قيمة السلع بالعملة الصعبة - كمية السلع و تحديد الوحدة حسب طبيعة السلعة، تحميل سندات أو فواتير الشراء المتعلقة بالسلع المستوردة على مستوى المنصة الرقمية، وكذا التبادل الآلي والبيني لقائمة السلع المستوردة بين الإدارات والهيئات المعنية وكذا مصالح الجمارك عبر المنصة.
ويتعين على المستورد المصغر أن يمول نشاطه كليا على حسابه البنكي بالعملة الأجنبية والمفتوح لدى بنك الجزائر الخارجي، وأكدت التعليمة ،أن البطاقة البنكية الدولية هي الوسيلة الرئيسية والوحيدة لتمويل هذا النشاط.
كما تم تحديد مقابل المبالغ بالعملة الأجنبية المخصصة لعمليات الاستيراد المصغر في حدود مبلغ 1800000 دج وفق سعر الصرف الساري المفعول عند تاريخ التصريح بقائمة السلع عبر المنصة الرقمية.
ويحتفظـ تضيف التعليمة، المستورد المصغر بصفة المسافر ويبقى خاضعا للحد السنوي المسموح بتصديره من العملة الصعبة (7500) أورو سنويا والذي يتعين عليه التصريح به.علما أن قيمة السلع المنصوص عليها أعلاه، لا تشمل المنحة السياحية السنوية.
وحددت التعليمة علاوة على شروط وكيفيات ممارسة النشاط، قائمة المواد والسلع المستثناة من هذا النمط الجديد من الاستيراد، حمايةً للصحة والأمن والنظام العام.
أبرز المواد المستثناة
- التجهيزات الحساسة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي 09-410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة المعدل و المتمم.
- المواد الصيدلانية: خاصة الأدوية، المعدات والمستلزمات الطبية
- السلع التي يخضع استيرادها لرخص خاصة، "الاعتمادات، دفتر شروط واستيفاء متطلبات تقنية، استكمال تحقيقات إدارية وأمنية" ولا يدخل في حكم الترخيص الخاص أو الاعتماد التراخيص المسبقة للاستيراد و/ أو الجمركة التي تهدف إلى ضبط التجارة الخارجية، على غرار تلك المفروضة على استيراد العطور والمنتجات التجميلية.
- السلع التي تمس بالأمن والنظام العام والآداب.
إجراءات مراقبة مطابقة السلع المستوردة في إطار الاستيراد المصغر:
تخضع السلع المستوردة لمراقبة المطابقة اللاحقة على مستوى السوق من قبل مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش. وتضيف التعليمة أنه يتعين على المستورد المصغر، الالتزام باحترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والصحة والأمن والنظام العام والآداب العامة، وعلى هذا الأساس:
يجب أن تفوق مدة الصلاحية المتبقية للسلع المستوردة المعنية بتاريخ نهاية الصلاحية، نصف مدة صلاحيتها الاجمالية عند تاريخ دخولها إلى التراب الوطني.
ويتعين على المستورد المصغر وضع ملصقات يصعب نزعها على السلع المستوردة وذلك إما قبل عملية الاستيراد أو قبل وضعها رهن الاستهلاك في السوق الوطنية بعد دخولها إلى التراب الوطني
الإجراءات الجمركية المطبقة على الاستيراد المصغر :
وأضافت التعليمة الوزارية أن جمركة السلع المستوردة في إطار نشاط الاستيراد المصغر تخضع لاكتتاب تصريح جمركي مبسط، يتم هذا الاكتتاب من خلال التبادل البيني و الآلي لبيانات التصريح بقائمة السلع المصرح باستيرادها والمسجل عبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر مع النظام المعلوماتي للجمارك و ينتج هذا التصريح آثاره القانونية عند تقديم السلع المستوردة للمراقبة الجمركية.
تتم جمركة السلع المستوردة في هذا الإطار مع الاعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والصرف وتدابير الحظر ذات الطابع الاقتصادي مع دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05% من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية.
لا يستفيد المستورد المصغر من المزايا الجبائية التفضيلية المنصوص عليها في إطار تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والسارية المفعول والتي تعتبر الجزائر طرفا فيها.
عند المراقبة الجمركية للعمليات المنجزة من طرف المستورد المصغر وفي حالة اكتشاف خلل في التصريح، تتم معالجة التصريح وفق الحالات التالية:
1 -حالة تسجيل تجاوز في الكميات المصرح بها أو اكتشاف خطأ في قيم السلع المصرح بها، دون تجاوز الحد المسموح به والمقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)، يتم دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05% من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية.
2- حالة تسجيل تجاوز في الكميات المصرح بها أو اكتشاف خطأ في قيم السلع المصرح بها، مع تجاوز الحد المسموح به والمقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)، يتم دفع نسبة إجمالية مقدرة بنسبة 05% من قيمة السلع المستوردة كحقوق ورسوم جمركية، بالنسبة للكميات المستوردة في اطار الحد المسموح به والمقدر بمليون وثمان مائة ألف دينار جزائري (1.800.000 دج)
– حجز الكميات الزائدة وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجمركيين ساري المفعول.
3-حالة اكتشاف سلع أو بضائع غير مسموح باستيرادها في اطار ممارسة نشاط الاستيراد المصغر، تتم معالجة الملف والتكفل بالبضائع وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجمركيين ساري المفعول، مع شطب المستورد المصغر المعني من السجل الوطني للمقاول الذاتي وإلغاء بطاقة ممارسة هذا النشاط.
حالات وكيفيات شطب المستورد المصغر المخالف من السجل الوطني للمقاول الذاتي
أكدت التعليمة أنه يشطب المستورد المصغر من السجل الوطني للمقاول الذاتي في هذه الحالات:
- عدم احترام القواعد المتعلقة بحماية المستهلك والأمن الوطني.
-رفض القيام بإجراءات التصريح المسبق للسلع والتصريح الكاذب بخصوص السلع المستوردة وذلك حسب الحالات والشروط المذكورة واستعمال بطاقة المقاول الذاتي لأغراض غير تلك التي سلمت من أجلها، وفي هذا الشأن يتعين على الهيئات والإدارات المعنية ومصالح الجمارك إعلام الوزارة المكلفة بالمؤسسات الناشئة بينيا وعبر المنصة الرقمية لنشاط الاستيراد المصغر بالمخالفات المعاينة كل في مجال اختصاصه قصد شطب المستورد المصغر المخالف من السجل الوطني للمقاول الذاتي وكذا الغاء بطاقة المقاول الذاتي.