
صدور مرسوم يحدد شروط ممارسة نشاط الاستيراد المُصغر
صدر اليوم في آخر عدد من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وحسب نص المرسوم، فإن نشاط الاستيراد المصغر هو العمليات المنجزة بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين خلال تنقلاتهم إلى الخارج بغرض الاستيراد لأجل البيع على الحالة لكميات محدودة من السلع لا تتجاوز قيمتها مليون و800 ألف دج لكل تنقل في حدود تنقلين اثنين في الشهر
ويمارس نشاط الاستيراد المصغر حصريا وشخصيا من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين صفة المقاول الذاتي، ويستفيد المستورد المصغر من امتياز مسك محاسبة مبسطة للنشاط من طرف مصالح الضرائب المختصة إقليميا، والإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري والإعفاء من رخص الاستيراد المسبقة.
اضافة إلى ذلك، يستفيد المستورد المصغر من حق جمركي بنسبة 5 في المئة ونظام ضريبي خاص.
و من شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر عدم ممارسة أي نشاط آخر مربح سواء بصفة أجير أو تاجر أو مهنة حرة، اضافة الى شرط الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر الخارجي.
كما يجب على المستورد المصغر حيازة بطاقة المقاول الذاتي تتضمن نشاط ''استيراد مصغر'' والحصول على رخصة عامة لممارسة النشاط تسلمها مصالح وزارة التجارة الخارجية، وتسلم الرخصة العامة في أجل 5 أيام عمل من إيداع الطلب وتكون صالحة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وهي رخصة شخصية وغير قابلة للتنازل.
توضع منصة رقمية لهذا الغرض ويجب على المستورد المصغر التصريح بالسلع المزمع استيرادها قبل كل عملية استيراد
ويشطب من السجل الوطني للمقاول الذاتي كل مستورد مصغر يرفض القيام بإجراءات التصريح المسبق أو يقوم بتصريح كاذب بخصوص السلع المستوردة