
هام بخصوص التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا
أعلنت وزارة التضامن اليوم الاحد، عن صدور القرارات الوزارية المشتركة المتعلقة بالتكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا وأولادهم القصر تحت كفالتهم.
ويتعلق الأمر بالقرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 7، وكذا القرار الوزاري المشترك الذي يحدد قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمّن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 3.
وأوضحت الوزارة أنه في إطار المساعي الدؤوبة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة للتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنيّة من أجل التكفل بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، تم استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق الجهاز الذي وضعته الدولة في هذا السياق، حيث تم استيفاء إجراءات إمضاء كل من القرارين الوزاريين اللذان يأتيان تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت سنة 2024 الذي يحدد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.
وعليه، فبإمكان المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط والراغبين في الاستفادة من الأدوية بصفة مجانية، ايداع ملفاتهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم ابتداء من تاريخ 27 جويلية 2025.
يتضمن الملف المطلوب الوثائق الآتية:
- - طلب موقع من المعني أو من ينوب عنه قانونا،
- - شهادة ميلاد و شهادة الحالة العائلية بالنسبة للأشخاص المتزوجين،
- - شهادة اقامة محينة،
- - صورة شمسية،
- - شهادة عدم دخل تسلمها المصالح المختصة،
- - شهادة عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي،
- - تقرير طبي يعده طبيب مختص لدى مؤسسات العمومية للصحة،
وتتولى بعدها مصالح البلدية تحويل ملفات المعنيين إلى لجنة منشأة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لدراستها والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تسلمها الملف.
ويمكن لأصحاب الطلبات المرفوضة من قبل اللجنة تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض.