
رئيس الجمهورية يقر عفوا رئاسيا لأزيد من 6500 محبوسا
- بواسطة المصدر
- في 04 جولية 2025
- 1619 قراءة
أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، عفواً رئاسياً عن 6797 محبوساً، وذلك في مرسومين رئاسيين صدرا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب.
وفي بيان لرئاسة الجمهورية، أفيد أنّ رئيس الجمهورية وقّع على المرسومين الرئاسيين المذكورين.
وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، تضمّن المرسوم الأول اصدار إجراءات عفو شملت 6500 محبوس.
وشمل المرسوم الثاني النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ومسّ المرسوم 297 محبوساً ناجحاً في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا.
واستثني من العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب. واستثني أيضاً مرتكبي الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.
وشملت الاستثناءات، من اعتدوا على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء.
ولم يستفد من العفو، مضرمو النار عمداً في الأموال، ومن اعتدوا على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة. واستثني كذلك الضالعون في جرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
واستثني من العفو، من تورطوا في مايلي:
- الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية.
- انتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
ويتعلق الأمر بالجرائم إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام.
- جرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية.
- جرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة.
- الغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة.
- جرائم تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات، جرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه والجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.