هام بشأن التنازل عن السكنات التابعة للدولة أو

صدر في العدد الأخير (رقم 28) من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات جديدة للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، أبرزها أجل سداد يصل إلى 25 سنة في حال الشراء بالتقسيط.

وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-135 المؤرخ في 27 أفريل 2025، يمكن للراغبين في اقتناء هذه الأملاك إيداع ملفاتهم ورقيا أو عبر منصة رقمية تم إنشاؤها لهذا الغرض.

كما يمكن للشاغلين الشرعيين للسكنات ذات الاستعمال السكني اقتناء سكنهم دفعة واحدة أو بالتقسيط، مع الاستفادة من أجل سداد يصل إلى 25 سنة كحد أقصى، اضافة إلى الاستفادة من خصم مبلغ الإيجارات المدفوعة منذ تاريخ شغلهم للعقار إلى غاية تاريخ الإشعار بقرار التنازل، وذلك بناءً على شهادة تثبت تسوية الإيجارات صادرة عن المصلحة المسيرة.

ويجب إيداع طلبات شراء الأملاك التابعة للدولة لدى لجان المقاطعة الإدارية أو لجان الدوائر التي ينصبها الوالي المختص إقليميا، بينما تودع طلبات شراء الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري لدى المصالح المختصة لدواوين الترقية والتسيير العقاري.

ويتعين على المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري البت في كل طلب شراء في غضون شهر من تاريخ إيداع الطلب، على أن يبلغ قراره للمترشح عبر رسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام، متضمنة السعر وشروط التنازل وفق النموذج المحدد بقرار من الوزير المكلف بالسكن.

وفي حالة وجود اعتراضات، تقدم الطعون أمام لجنة الطعون التابعة لمديرية السكن على مستوى الولاية. 

 

كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا، ويبلّغ للطالب.

 

في حين تقدم كل الطعون في قرارات المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة المديرية الولاية المكلفة بالسكن في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.

 

وتكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن بدراسة الطعون التي يقدمها الطالب والفصل فيها في أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ الإخطار.

 

من نفس القسم - أخبـار الوطن -