صدور قانون العقوبات الجديد

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 30 لسنة 2024، القانون رقم 24-06 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات.

وفيما يلي أبرز ما جاء فيه من عقوبات:

اعتبار تسريب معلومات سرية متعلقة بالأمن والدفاع والاقتصاد لدول أجنبية جريمة خيانة

المؤبد لمسربي معلومات سرية تتعلق بالأمن أو الدفاع أو الاقتصاد لفائدة دولة أجنبية

السجن من 1 إلى 30 سنة لمسربي معلومات تتعلق بالأمن أو الدفاع أو الاقتصاد للإضرار بمصالح الدولة ومؤسساتها

السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليونا للمساهمين في إضعاف الروح المعنوية للجيش والأسلاك الأمنية

كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات يتم اعتباره إرهابيا أو تخريبيا

الحبس بين 1 و3 سنوات لمن يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية

الحبس بين 5 و10 سنوات لكل وال أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية

الحبس بين 5 و10 سنوات لكل وال أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية يتخذون قرارات تهدف لإصدار أوامر للجهات القضائية

الحبس بين 2 إلى 5 سنوات وغرامة بين 20 و50 مليونا لمن يعتدي على قاض أو ضابط عمومي أو موظف أثناء تأدية عمله

العقوبة تشمل المعتدين على الأستاذة والمعلمين والأئمة وقد تصل للحبس بين 5 و10 سنوات

الحبس بين 3 و5 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم لمن يهين أو يسب رمزا من رموز ثورة التحرير

للااطلاع على القانون كاملا يرجى الدخول إلى الرابط: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2024/A2024030.pdf

من نفس القسم - عدالة وأمن -