
لجنة الفتوى توضح بخصوص الفطر لأجل الرضاعة خلال الصيام
أصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، توضيحا جديدا لعضوها الشيخ الدكتور موسى إسماعيل بخصوص مسألة الفطر لأجل الرضاعة خلال الصيام.
أجاب الشيخ الدكتور على نص السؤال التالي: “وضعت الحمل منذ ستة أشهر وأنا الآن أرضع ولدي، وأخشى إن صمت رمضان من نقصان الحليب، فهل يجوز لي أن أفطر؟”.
وقال عضو اللجنة في نص الجواب: “المرأة المرضع لها أحوال بالنسبة للفطر في رمضان، إذا كانت قادرة على الصـوم ولا يجهدها الإرضاع، فلا يجوز لها الإفطار”.
وأضاف: ” إذا أجهدها الصوم ووجدت مشقة كبيرة جاز لها الفطر ولو لم تخش على نفسها أو على ولدها ضررا”.
وأشار إلى أنه “إذا خافت على نفسها أو على ولدها مرضا أو زيادته أو تأخر شفاء جاز لها الفطر وإذا خافت على نفسها أو على ولدها هلاكا أو شديد ضرر وجب عليها الفطر”.
وأوضح أنه في ” الأصل من إباحة الصيام للمرضع ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أنس مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر الضوم وشطر الصلاة، وعن الخبلى والمرضع الصوم» “.
وأكد أنه “يجب عليها إذا أفطرت أن تطعم عن كل يوم مسكينا، عملا بقوله تعالى: تعالى: ( وعلى الذين يطيقونة فدية طعام مسكين ) [البقرة: 184]، كما يجب عليها القضاء بعد ذلك كالمريض”.