
بيان حول الضرائب على المداخيل العقارية والإجراءات المتعلقة بها
- بواسطة المصدر
- في 20 فيفري 2022
- 1424 قراءة
أوضحت المديرية العامة للضرائب في بيان لها أمس السبت، الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي، صنف المداخيل العقارية.
وأكدت أن المداخيل الناتجة عن العقود العقارية المبرمة عن إيجار، ذات طابع مدني، لعقارات منية وغير مبينة، بين أطراف لفروع من الدرجة الأولى، "غير خاضعة للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف المداخيل العقارية".
وتطبق هذه الضريبة على المداخيل العقارية في مكان تواجد العقار كما يلي:
- 7 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذا طابع سكني مهما كانت طبيعة العقار المؤجر، أي ذات استعمال جماعي أو فردي.
- 15 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار عقار ذا استعمال تجاري أو مهني، غير مزود بالأثاث أو المعدات، وكذا تلك المتأتية من الإيجار لفائدة الشركات.
- 15 بالمائة بالنسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية.
- 10 بالمائة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية ذات استعمال فلاحي.
- 7 بالمائة عندما يكون المبلغ السنوي للإيجار يفوق 600 ألف دج، مهما كانت طبيعة الإيجار المحصل، بحيث تمثل هذه الضريبة دينا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الإجمالي الذي تعده المصالح الجبائي التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.
ويتوجب التصريح بالمداخيل العقارية في أجل أقصاه 20 يوما من الشهر الذي يلي تحصيل الإيجار، وتسديد الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيها العقار المؤجر من خلال تصريح يقوم مقام حافظة إشعار بالتسديد (تصريح سلسلة 51).