سلطة الانتخابات تذكّر بإجراءات التصديق وإعتماد إستمارات إكتتاب التوقيعات

الجزائر-جهيد.م: ذكّرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، في بيان لها اليوم السبت، بالإجراءات المتعلقة بالتصديق و إعتماد إستمارات إكتتاب التوقيعات طبقا للمادتين 202 و 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأشارات السلطة إلى أن التوقيع على الاستمارات من الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عموي (أي الأمين العام للبلدية أو أي موظف مفوض من قبله، ضابط الحالة المدنية، الموثق، المحضر القضائي، محافظ البيع بالمزايدة، المترجم - الترجمان الرسمي، رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز).
 
كما اوضحت أنه يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، وصفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية، كما يجب على الضابط العمومي التأكد تحت مسؤوليته من أن الموقع مسجل في القائمة الانتخابية للدائرة الانتخابية المعنية.
 
 وشددت سلطة الانتخابات على أنه ان تقدم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مرفقة ببطاقة معلوماتية تتضمن بيانات الموقعين قبل إثني عشرة (12) ساعة على الأقل من انتهاء الأجل المخصص لإيداع قوائم الترشيحات المحدد بيوم الخميس 22 أفريل 2021 إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المختصة إقليميا أي القاض رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، الذي يجتمع بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة.
 
و يقوم القاض رئيس اللجنة الانتخابية الولائية للدائرة الانتخابية بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المؤهل قانونا ليكون ضمن ملف الترشح.

من نفس القسم صحة وعلوم