
رسميا.. المرسوم المحدد لكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت يرى النور
الجزائر-أسماء.ب: صدر في العدد الأخير رقم 70 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر المواقع الإلكترونية.
واشترط المرسوم أن تتوفر في المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الأنترنت شروط حوزته على الشهادة الجامعية أو الشهادة المطابقة لها والتمتع بخبرة لا تقل على 3 سنوات في ميدان الإعلام وأن يكون جزائري الجنسية ويتمتع بالحقوق المدنية.
وتنص المادة السادسة من المرسوم بأن نشاط الإعلام عبر الأنترنت يخضع للنشر عبر موقع إلكتروني تكون إستضافته موطنة حصريا ماديا ومنطقيا في الجزائر بامتداد نطاق DZ.
كما يمنع على الشخص المادي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري امتلاك أكثر من جهاز واحد للإعلام عبر الأنترنت، كما يتعين على جهاز الإعلام عبر الانترنت توظيف صحفي محترف واحد على الأقل .
كما يتعين على المدير المسؤول اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى الغير القانوني، لاسيما المحتوى الذي يتضمن التحريض على الكراهية والتمييز أو العنف.
وحسب المرسوم، يمتلك أي شخص طبيعي أو معنوي يتم ذكره فاسميا او تحديده ضمنيا في محتوى الاعلام عبر الانترنت إما حق التصحيح أو حق الرد.
وينص المرسوم بأن السلطة المكلفة بالصحافة الإلكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر الأنترنت تمنح شهادة التسجيل للمؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الأنترنت بعد تقديمه تصريحا مسبقا يتضمن ملفا يخص المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الأنترنت وكذلك المؤسسة المالكة لجهاز الإعلام عبر الأنترنت.