
السجن وغرامات مالية للمخالفين للحجر الصحي
الجزائر/سارة.ب
وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء، تعليمة جديدة للولاة، يذكّرهم فيها بضرورة التطبيق الصارم لتدابير الحجر الـمتخذة في إطار الوقاية من كورونا فيروس ‘’كوفيد19 ’’ ومكافحته.
وجاء في التعليمة، أن المواطنين ملزمون بالحجر ما عدا في حالات خاصة المستثناة، ببعض التنقلات برخص أو من دونها.
وأضافت تعليمة الوزير الأول، أنه هناك عقوبات سيتم تطبيقها ضد كل إخلال بإجراءات الحجر، منها الحبس 3 أيام على الأكثر لكل مخالف لتدابير الحجر، وغرامات بين 3 آلاف و6 آلاف دينار.
وجاء في بيان الوزارة الأولى: "بالفعل، فقد لوحظ عقب الـمرحلة الأولى من الحجر الـمفروضة على المواطنين، بعض أوجه التقصير الناجمة عن عدم التقيد بالإجراء من جهة، و غلق عدد كبير من الأنشطة التجارية الـمرخص بها، ولاسيما تلك الخاصة بتموين الـمواطنين بمختلف الـمواد الغذائية، من جهة أخرى".
وأضاف: "وبهدف فرض احترام التدابير المتخذة لحماية السكان وتموينهم الـمنتظم، تدعو السلطات العمومية إلى العمل على تطبيق القانون بكل صرامة من خلال تطبيق العقوبات الجزائية الـمنصوص عليها لهذا الغرض".
ففيما يتعلق باحترام إجراء الحجر الـمنزلي -تضيف التعليمة- فإن الـمواطن ملزم بالحجر الـمنزلي، ما عدا في الحالات الخاصة الـمذكورة في النصوص الـمعمول بها والتي تسمح ببعض التنقلات برخصة أو بدونها، وكل إخلال بإجراء الحجر الـمنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح من ثلاثة آلاف (3.000) إلى ستة آلاف (6.000) دينار ضد كل الـمخالفين الذين قد يتعرضون علاوة على الغرامات، إلى الحبس لـمدة ثلاثة (3) أيام على الأكثر.
كما ألزم الوزير الأول الولاة بالعمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي، وإيداعها في الـمحشر.
أما فيما يخص عدم احترام واجب الإبقاء على بعض الـمتاجر الـمرخص بها قيد النشاط ، فإن الـمتاجر الـمعنية بتموين السكان يجب أن تبقى مستمرة في النشاط من خلال إعادة تنظيم مواقيت فتحها وغلقها، مع إلزام السلطات الـمحلية بتوفير كل الشروط الضرورية لذلك، ولاسيما تسليم رخص التنقل بالنسبة للتجار ومستخدميهم والإبقاء على متاجر الجملة ووحدات الإنتاج التي تمونهم، قيد النشاط.
وفي حالة رفض التجار الـمعنيون فتح محلاتهم، وإذا كان هذا الغلق يؤدي إلى عدم التموين في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، فإن الولاة مكلفون بالقيام بتسخير هؤلاء التجار، بعد إجراء تقييم على مستوى اللجنة الولائية.
وذكر بيان الوزارة الأولى أن رفض الامتثال للتسخيرات التنظيمية الفردية تؤدي إلى العقوبات الجزائية التي ينص عليها القانون، أي بغرامة من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.